المحقق النراقي

40

مستند الشيعة

( وانحر ) ( 1 ) بإقامة الصلب والنحر في الخبر ( 2 ) ، وإن لم تخل دلالته عن نظر . وعن الحلبي ( 3 ) : استحباب إرسال الذقن إلى الصدر المستلزم للاطراق ، ولعله لكونه أقرب إلى الخضوع المأمور به ، ولا بأس به . المسألة الثانية : الأشهر - بل عليه عامة من تأخر عدا من ندر كما قيل ( 4 ) ، بل عن المختلف ( 5 ) الاجماع عليه - وجوب الاستقلال مع الاختيار ، بمعنى عدم الاعتماد على شئ بحيث لو رفع السناد لسقط . للتأسي . والاجماع المنقول . وتوقف القطع بالبراءة عليه . وقوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 6 ) . وصحيحة ابن سنان : ( لا تستند بخمرك وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا ) ( 7 ) . ومفهوم المروي في دعوات الراوندي : ( فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصل قائما ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) الكوثر : 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 336 الصلاة ب 29 ح 9 ، التهذيب 2 : 84 / 309 ، الوسائل 5 : 489 أبواب القيام ب 2 ح 3 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 142 . ( 4 ) انظر : الرياض 1 : 156 . ( 5 ) المختلف : 100 . ( 6 ) عوالي اللآلي 1 : 197 / 8 ، صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدارقطني 1 : 273 . ( 7 ) التهذيب 3 : 176 / 394 ، الوسائل 5 : 500 أبواب القيام ب 10 ح 2 ، وفيهما : لا تمسك بخمرك . والخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين : ما واراك من شجر . منه رحمه الله تعالى . ( 8 ) دعوات الراوندي : ( 213 / 576 ، المستدرك 4 : 117 أبواب القيام ب 1 ح 7 .